الشيخ علي القوچاني

509

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

التعارض . [ الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ] 392 - قوله : « خارج عن طريقة أهل المحاورة . . . الخ » . « 1 » فلا يذهب اليه في كلمات الشارع . وأمارته هل تختص بها الأخيرة أو يشترك معها الباقي ؟ [ فيه ] : « 2 » خلاف بل أقوال ؛ [ و ] يمكن أن يقع النزاع في مقامين : الأول : في مقام الثبوت : بأن يكون النزاع في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع وعدمه ، كما يظهر ذلك من صاحب المعالم « 3 » رحمه اللّه : حيث انّه أوقع النزاع في معنى الأداة ووضعها ، وذكر من باب المقدمة أقسام الوضع من كونه مع الموضوع له خاصين أو عامين أو خصوص الوضع عاما مع كون الموضوع له خاصا ، وجعل بعد ذلك وضع الحروف من قبيل الأخير ، ثم اختار امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بعد صلاحية المستثنى لذلك من جهة كون الاخراج من الجميع حينئذ فردا خاصا من مطلق الاخراج فيكون من الموضوع له الأداة . وكأنّ المتوهم في قباله - لعدم الامكان - زعم : أنّ الاستثناء من الجميع يستلزم استعمال أداته في اخراجات متعددة ، فيكون في أكثر من معنى واحد ، وهو الممتنع . والتحقيق ، كما ذكره : انّ معنى الأداة لا يختلف - ولا يحصل التفاوت فيه في صورة الاستثناء من الجميع - عن حالها إذا كان المستثنى منه واحدا ، ولا يلزم تعدد الاخراج بتعدد المستثنى منه بل الأداة مستعملة في اخراج المستثنى من المستثنى منه ولو كان متعددا ، كما نشاهد بالوجدان عدم حصول التفاوت بعد الاتيان بجمل

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 273 ؛ الحجرية 1 : 192 للمتن و 1 : 191 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( ففيه ) . ( 3 ) معالم الدين : 124 .